عبد الرزاق الصنعاني

388

المصنف

المسيب في الرجل يطلق امرأته إلى أجل ، قال : يقع عليها الطلاق حينئذ ، قال الثوري : وأما أصحابنا عن إبراهيم فقالوا : لا يقع عليها حتى يجئ الأجل ، وبه يأخذ سفيان ، وقال معمر : مثل ذلك عن النخعي والشعبي . ( 11321 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال في رجل قال لامرأته : إذا حضت حيضة فأنت طالق ، أو قال : متى حضت فأنت طالق ، قال : أما التي قال : إذا حضت فأنت طالق ، فإذا دخلت في الدم طلقت ، وأما التي قال : متى حضت حيضة فحتى تغتسل من آخر حيضتها ، لأنه لا يراجعها حتى تغتسل . باب الرجل يحلف أن لا يحدث في الاسلام ( 11322 ) - عبد الرزاق عن هشيم عن ابن سيرين عن شريح أنه خوصم إليه في رجل طلق امرأته إن أحدث حدثا في الاسلام ، فاكترى بغلا إلى حمام أعين ، فتعدى به إلى أصبهان ، فباع البغل ، واشترى به خمرا فشربها ، قال شريح : إن شئتم شهدتم أنه طلقها ، قال : فجعلوا يرددون عليه القصة ويردد عليهم ، فلم يره حدثا . باب الحين والزمان ( 11323 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حفص قال : سمعت طاووسا يقول : الزمان شهران أو ثلاث ، إلى أن يوقت وقتا .